الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب التاسع

        الوصية بعين وعدد مسمى

        مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، والوصية له في الأخرى بمبلغ مالي، كألف درهم أو مئة درهم.

        فيعطى الوصيتين; لأنهما وصيتان مختلفتان لا يصح أن تكون إحداهما مؤكدة لأخرى، ولا ناسخة لها، فيجمع له بينهما.

        وهو قول جمهور أهل العلم.

        وحجته: وقوفا مع لفظ الموصي، وقياسا على الوصية له بدار وأرض.

        وفي قول للمالكية: يعطى أكثرهما قيمة.

        والأقرب: القول الأول; إذ الأصل العمل بالوصايا جميعا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية