الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        [ ص: 223 ] المسألة الخامسة: في الوصية بمرتب من غلة التركة:

        وفيها أمور: الأمر الأول: حكمها:

        الوصية بمرتب من الغلة نوع من الوصية بالمنافع، ومذهب الأئمة الأربعة جوازها.

        قال ابن المنذر: « وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره، أو خدمة عبده تكون من الثلث » .

        الأمر الثاني: كيفية تنفيذها:

        اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

        القول الأول: يوقف ما يغل المرتب ولا توقف التركة كلها، وللورثة أن يقتسموا جميع التركة إذا التزموا في ذمتهم المرتب الموصى به إذا كانوا ثقات مأمونين.

        وبه قال المالكية .

        قال الونشريسي: « لا يلزم الورثة إيقاف التركة لأجل الوصية الممتدة إلى سنوات .... »

        وحجته: أن ما يغل المرتب هو الواجب.

        القول الثاني: يوقف ثلث التركة ليؤخذ منه، ومن غلاته ما يؤدى منه المرتب الموصى به.

        وبه قال أكثر الحنفية .

        [ ص: 224 ] وحجته: لأن الوصية بالمرتب وصية بجميع المال عندهم.

        القول الثالث: يوقف من الثلث ما تفي غلته بالمرتب المسمى في المدة المعلومة، ولا يوقف ما زاد على ذلك لعدم الحاجة إليه.

        وبه قال أبو يوسف.

        وحجته: أن المطلوب ضمان تنفيذ الوصية، وذلك حاصل بوقف ما يغل المرتب.

        والأقرب: هو القول الأول; لقوة دليله، ودفع الضرر عن الورثة لكن لا بد من رهن محرز، أو كفيل مليء حفظا لحق الموصى له.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية