3606 436 \ 3460 - وعن قال ابن عباس بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية خرج رجل من
وأخرجه وقال: حسن غريب. الترمذي
وأخرجه فقال: وقال لي البخاري علي بن عبد الله- يعني ابن المديني-: حدثنا حدثنا يحيى بن آدم، ابن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن فذكره. ابن عباس،
قيل: وهذا يدل على أنه ليس من شرطه، وهذه عادته فيما ليس من شرطه أن [ ص: 558 ] لا يصرح بالتحديث بل يقول: "قال لي " ونحوه.