3607 5- باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به
437 \ 3461 - عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة بن ثابت فقال بم تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله خزيمة بشهادة رجلين خزيمة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 560 ] فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتك! فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال
وأخرجه النسائي.
وهذا الأعرابي هو: سواء بن الحارث- وقيل: قيس - المحاربي، ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين.
وقيل: إن هذا الفرس هو "المرتجز" المذكور في أفراس النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة- يريد قوله تعالى: الشافعي: وأشهدوا إذا تبايعتم