الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 115 ] المثال السابع والأربعون : هتك الأعراض مفسدة كبيرة ، لكنه يجوز في الشهادة على الزاني بالزنا لإقامة حد الله تعالى ، وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص ، وعلى القاذف بالقذف لإقامة الحد للمقذوف ، وعلى الغاصب بالغصب لتغريم الأموال والمنافع .

وكذلك الشهادة على السراق وقطاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء ، لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده ; فهذا كله صدق مضر بالمشهود عليه هاتك لستره ، لكنه جاز لما فيه من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده .

وكذلك الشهادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصي الموجبة للعقوبات الشرعية والغرامات المالية ، كل ذلك صدق مضر بالمشهود عليه نافع للمشهود له .

وكذلك الحكم بما يضر المحكوم عليه وينفع المحكوم له .

وكذلك إقامة الحكام على إقامة هذه الأحكام ، وكذلك تولية الولاة الذين يضرون قوما وينفعون آخرين . وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص : { ولعل الله أن يؤخرك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين } .

التالي السابق


الخدمات العلمية