الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ضابط :

                قال ابن أبي الدم : لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا [ ص: 493 ] بشروط

                أحدها : تقدم الدعوى بالحق المشهود به .

                الثاني : استدعاء المدعي أداءها من الشاهد .

                الثالث : إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه ، وهل يشترط إذنه في الأداء ؟ فيه نظر ، وهو من الأدب الحسن .

                الرابع : لفظة " أشهد " فلا يكفي غيرها : كأعلم وأجزم على الصحيح . قال : ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى ، لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد ، فلا يدخل فيه القياس .

                الخامس : الاقتصار على ما ادعاه المدعي ، فلو ادعى بألف فشهد بألفين ، لم تثبت الزيادة قطعا ، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف ، تقدم في تفريق الصفقة .

                السادس : أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره ، وبذلك أشهد أوأشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله ، صرح به الماوردي قال : لأن هذا إخبار وليس بأداء .

                ابن أبي الدم : وهو كلام حسن صحيح . قال وعندي أن قوله " أشهد بما وضعت به خطي " لا يسمع أيضا . قلت : صرح بهذا الأخير ابن عبد السلام .

                السابع : أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم ، فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمرو لم يسمع .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية