قاعدة :
: لا تقبل ، إلا في ثلاثة مواضع : أحدها : الشهادة على أن لا مال له ، وهي شهادة الإعسار . الشهادة على النفي
الثاني : الشهادة على أن لا وارث له .
الثالث : أن يضيفه إلى وقت مخصوص ، كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أوطلاق في وقت كذا ، فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت ، فإنها تقبل في الأصح .