؟ فيه فروع : منها : وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته ، ففيه قولا المكره . لو حلف لا يفارقه ، حتى يستوفي حقه فأفلس . ومنعه الحاكم من ملازمته
ومنها : ، لم يحنث ، كما لو أكره على ترك الوطء . لو حلف ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضا
[ ص: 211 ] ومنها : قال : فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ، ذكره إن لم تصومي غدا فأنت طالق ، فحاضت الرافعي .
ومنها : ، فإن نزعه أفطر ، وإن تركه لم تصح صلاته ; لأنه متصل بنجاسة . من ابتلع طرف خيط ليلا ، وبقي طرفه خارجا ، ثم أصبح صائما
وقال في الخادم : فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ، ولا يفطر ; لأنه كالمكره . قال : بل لو قيل : لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه ، كما إذا حلف : أن يطأها في هذه الليلة ، فوجدها حائضا لا يحنث .
ومنها : وقلنا : بوجوب التغليظ حلف ، وحنث . لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة ، فوجب عليه يمين
ومنها : . وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره ، فشهد عند القاضي عدلان أن في قيده خمسة أرطال ، فحكم بعتقه ، ثم حل القيد ، فوجده عشرة أرطال . قال لو كان له عبد مقيد ، فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال ابن الصباغ : لا شيء على الشاهدين ; لأن العتق حصل بحل القيد ، دون الشهادة لتحقق كذبهما . حكاه الرافعي في أواخر العتق .