[ ص: 202 ] تذنيب " في نظائر متعلقة بالجهل " منها : . فيه وجهان ، والأصح : انعزاله ، وعدم نفوذ تصرفه . عزل الوكيل قبل علمه
ومنها : . والأصح فيه : عدم الانعزال ، حتى يبلغه . عزل القاضي قبل علمه
والفرق : عسر تتبع أحكامه بالإبطال ، بخلاف الوكيل .
ومنها : : لا يلزمه القضاء ، وقيل : فيه خلاف الوكيل . الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت ولم يعلم الزوج
ومنها : . قال لو قسم للحرة ليلتين ، والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم الماوردي : لا قضاء وقال ابن الرفعة : القياس أن يقضي لها .
ومنها : . ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل . لو أباح ثمار بستانه ، ثم رجع ، ولم يعلم المباح له
ومنها : ، فيه خلاف الوكيل ، قاله النسخ قبل بلوغ المكلف الروياني .
ومنها : ، ففي وجوب الدية قولان مخرجان من عزل الوكيل . أصحهما : الوجوب . لو عفا الولي ، ولم يعلم الجلاد . فاقتص
ومنها : ، فله تحليله في الأصح . لو أذن لعبده في الإحرام . ثم رجع ، ولم يعلم العبد
ومنها : ففي نفوذ تصرفه وجهان . أصحهما : لا ينفذ . لو أذن المرتهن في بيع المرهونة . ثم رجع ، ولم يعلم الراهن
ومنها : ، فهي للأبعد ، فلو زال المانع من الأقرب ، وزوج الأبعد وهو لا يعلم ، ففي الصحة : الوجهان . إذا خرج الأقرب عن الولاية
ومنها : الرأس فقولان . أصحهما : تجب الإعادة . لو عتقت الأمة ، ولم تعلم ، فصلت مكشوفة
ومنها : وجهان : مقتضى ما في الروضة : تصحيح الأول . لو وكله وهو غائب ، فهل يكون وكيلا من حين التوكيل ، أو من حين بلوغ الخبر ؟
ومنها : ، ففي صحة نكاحه . وجهان . لو أذن لعبده في النكاح ، ثم رجع ولم يعلم العبد
ومنها : : ففي صحته خلاف الوكيل لو استأذنها غير المجبر ، فأذنت ، ثم رجعت ، ولم يعلم حتى زوج