القاعدة الثامنة والعشرون " المشغول لا يشغل " ولهذا لو : لم يجز في الجديد . رهن رهنا بدين ، ثم رهنه بآخر
ومن نظائره : لا يجوز بمنى ، لاشتغاله بالرمي والمبيت . الإحرام بالعمرة للعاكف
ومنها : لا يجوز . إيراد عقدين على عين في محل واحد
واعلم أن : أحدهما : أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه ، فهو إبطال للأول إن صدر من البائع كما لو إيراد العقد على العقد ضربان فهو فسخ وإمضاء للأول إن صدر من المشتري بعد القبض . باع المبيع في زمن الخيار ، أو أجره أو أعتقه
الثاني : أن يكون بعد لزومه ، وهو ضربان :
الأول : أن يكون مع غير العاقد الأول ، فإن كان فيه إبطال الحق الأول . لغا ، كما لو ، أو آجرها مدة يحل الدين قبلها ، وإن لم يكن فيه إبطال للأول صح ، كما لو رهن داره ثم باعها بغير إذن المرتهن ، فإنه يصح لأن مورد البيع : العين ، والإجارة المنفعة . وكذا لو أجر داره ثم باعها لآخر . زوج أمته ثم باعها
الثاني : أن يكون مع العاقد الأول ، فإن اختلف المورد صح قطعا ، كما لو ، صح ولا تنفسخ الإجارة في الأصح ، بخلاف ما لو أجر داره ثم باعها من المستأجر فإنه يصح ، وينفسخ النكاح ; لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح ، فسقط الأضعف بالأقوى ، كذا عللوه . تزوج بأمة ثم اشتراها
واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة .
ولو . جاز ، ولا يبطل الرهن ، جزم به رهنه دارا ، ثم أجرها منه الرافعي . قال : وهكذا لو . يجوز ; لأن أحدهما ورد على محل الآخر فإن الإجارة على المنفعة ، والرهن على الرقبة ، وإن اتحد المورد ، كما لو أجرها ، ثم رهنها منه ، فقال استأجر زوجته لإرضاع ولده العراقيون : لا يجوز ; لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة ، فلا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق ، والأصح : أنه يجوز ، ويكون الاستئجار من حين يترك الاستمتاع . [ ص: 152 ] ولو استأجر إنسانا للخدمة شهرا ، لم يجز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب ، أو عمل آخر . ذكره الرافعي ، في النفقات .
قال الزركشي : ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين للحج .
قال : وهذا من قاعدة " شغل المشغول لا يجوز " بخلاف شغل الفارغ .