القاعدة السابعة والعشرون " ما حرم أخذه حرم إعطاؤه " . كالربا ومهر البغي ، وحلوان الكاهن والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر
ويستثنى صور : منها : ، الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه وفك الأسير ، ولو وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه فله أن يؤدي شيئا ليخلصه خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال ، ويحرم على السلطان أخذه . [ ص: 151 ] وللقاضي بذل المال على التولية
تنبيه :
يقرب من هذه القاعدة : قاعدة " ما حرم فعله . حرم طلبه " إلا في مسألتين :
الأولى : إذا ، فله تحليفه . ادعى دعوة صادقة ، فأنكر الغريم
الثانية : ، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ; لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام . الجزية يجوز طلبها من الذمي