الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة السابعة عشرة " السؤال معاد في الجواب " فلو قيل له على وجه الاستخبار : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم كان إقرارا به ، يؤاخذ به في الظاهر . ولو كان كاذبا .

                ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء ، فاقتصر على قوله : نعم ، فقولان :

                أحدهما : أنه كناية لا يقع إلا بالنية .

                [ ص: 142 ] والثاني وهو الأصح صريح ; لأن السؤال معاد في الجواب ، فكأنه قال : طلقتها وحينئذ : لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق ، والفراق ، والسراح ، ولو قالت : أبني بألف ، فقال : أبنتك ونوى الزوج الطلاق دونها ، فوجهان :

                أحدهما : لا يقع الطلاق ; لأن كلامه جواب على سؤالها ، فكأن السؤال معاد في الجواب ، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق ، وهو إنما رضي بعوض . وهذا ما صححه الإمام .

                والثاني : أنه يقع رجعيا . ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه ; لأنه مستقل بنفسه ، ورجحه البغوي .

                ومن فروع القاعدة : مسائل الإقرار كلها .

                إذا قال : لي عندك كذا ; فقال : نعم ، أو ليس عليك كذا ، فقال أجل في الصورتين ، فهو إقرار بما سأله عنه .

                ولو قال : لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما ، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما : المنع ; لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية