القاعدة السادسة عشرة وقريب منها القاعدة " المتولد من مأذون فيه لا أثر له " ومن فروعها : " الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه "
; فزاد : فلا خيار له على الصحيح ، ومنها : رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه . فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه ، كما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون ، فهلك في الضرب . أذن في الوطء فأحبل
ومنها : ، فهدر ، على الأظهر ، ومنها : لو قال مالك أمره : اقطع يدي ، ففعل ، فسرى : فلا ضمان ، ومنها : قطع قصاصا ، أو حدا ، فسرى فلا فدية فيه . تطيب قبل الإحرام ، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام
ومنها : ، فلو عرق فتلوث منه . فالأصح العفو . محل الاستجمار معفو عنه
ومنها : لو . لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذا بالغ ، لأنه تولد من منهي عنه ، ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسلامة العاقبة ، سبق ماء المضمضة ، أو الاستنشاق إلى جوفه ، ولم يبالغ ، ونحو ذلك . كضرب المعلم ، والزوج ، والولي ، وتعزير الحاكم وإخراج الجناح