[ ص: 56 ] الأمر الثاني : إذا ؟ ذهب تضمن رفع الحرج إما خاصا أو عاما ، فهل يحمل على الإباحة ، أو لا ، يقضي بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا ، بل يحتمل ، فيتوقف القاضي إلى الثاني ، وابن القشيري إلى الأول ; لأنه الأقل ، وإذا قلنا بالإباحة وهو المشهور ، فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أقر على وجهين حكاهما إلكيا ، والماوردي ، والروياني : أحدهما : أنه مباح بالأصل المتقدم ، وهو براءة الذمة ، فلا ينتقل إلا بسبب ، وهذا منهم تعلق باستصحاب الحال . والثاني : أنه مباح بالشرع حين أقروا عليها ، وهما الوجهان في ، هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشارع أو على الحظر حتى أباحها ؟ ولم يقف الشيخ أصل الأشياء قبل ورود الشرع السبكي على هذا الخلاف ، وسأله الصدر بن الوكيل ، فلم يستحضر فيه نصا ، ورجح أنه يدل على الإباحة ; لأنه لا يجوز الإقدام على فعل ، حتى يعرف حكمه . فمن هنا دل التقرير على الإباحة