[ ص: 12 ] القسم الأول والمراد بها التي لا على وجه الإعجاز ، وينقسم إلى نص ، وظاهر مجمل وغيره ، وقد سبقت مباحث الأقوال بأقسامها من الأمر والنهي ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ . قال الأقوال في كتاب " فهم السنن " : وهذا القسم على وجوه شتى ، فمنها : ما يبتدئ ثم بتعليم عامتهم أو بعضهم . ومنها : ما يسأله بعضهم عنه فيخبرهم . ومنها : ما يكون من بعضهم السبب بتوفيق الله ليعلمه بسببه ، فيبينه في ذلك تبيينا له ، أو ينهى عنه ، كما كانوا يصلون ما سبقهم به من الصلاة ، ثم يدخلون معه في الصلاة ، { الحارث المحاسبي فدخل معه في الصلاة ، ولم يبدأ بما سبق ، ثم قضى ما سبق به ، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن معاذ قد سن لكم فافعلوا ذلك معاذا } ، رواه غير واحد عن فجاء عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . ومنها : ما يحتكم فيه إليه ، فيقضي بين بعضهم بذلك إيضاحا لما أحب الله وتعليما لهم ، وذلك كتعليمه الصلاة للمسيء صلاته ، وتعليمه التشهد كما يعلم السورة من القرآن ، وغير ذلك . معاذ