التخصيص بالبدل
أعني بدل البعض من الكل ، نحو أكلت الرغيف ثلثه ، ومنه قوله تعالى : { ثم عموا وصموا كثير منهم } ذكره في مختصره . وأنكره ابن الحاجب الصفي الهندي . قال : لأن المبدل كالمطروح ، فلم يتحقق فيه معنى الإخراج ، والتخصيص لا بد فيه من الإخراج ، ألا ترى إلى قوله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ، أن تقديره ولله حج البيت على من استطاع ، وكذا أنكره الأصفهاني شارح المحصول " . وهذا أحد المذاهب فيه ، والأكثرون على أنه ليس في نية الطرح . [ ص: 467 ] قال : زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول ، وهو المبدل منه ، ولا يريدون بذلك إلغاءه ، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه ، وليس تبيينا للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت ، وهو معه كالشيء الواحد ، ومنهم من قال : لا يحسن عدل البدل ، لأن الأول في قولنا : أكلت الرغيف ثلثه ، يشبه العام المراد به الخصوص ، لا العام المخصوص . تنبيهان السيرافي
الأول : إذا جعلناه من المخصصات فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط بقاء الأكثر ; بل سواء قل ذلك البعض أو ساواه أو زاد عليه ، كأكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه .
الثاني : يلتحق ببدل البعض ذلك بدل الاشتمال ، لأن في كليهما بيانا وتخصيصا للمبدل منه .