[ المسألة ] الثانية عشرة : يصح ، فيكون الثاني شرطا في الأول ويسميه النحويون اعتراض الشرط على الشرط ، كقوله تعالى : { دخول الشرط على الشرط ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم } ومعناه إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي ، إن أردت أن أنصح لكم . وشرط ابن مالك في توالي الشرطين عدم العطف . قال : فلو عطفا فالجواب لهما معا ، كقوله تعالى : { وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا } وقد يقال : هذا من توالي فعلي شرط لا من توالي شرطين ، واختار الإمام في النهاية " أن حكمه بالعطف كحكمه مع عدمه .