[ ] الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان
[ المسألة ] الثامنة : نقل صاحب المصادر " عن الشريف المرتضى منع كون الشرط يدل على التخصيص ، وقال : الشرط لا يؤثر في زيادة ولا نقصان ولا يجري مجرى الاستثناء والصفة . وجزم به صاحب " المصادر " فقال : لا يجري مجرى الاستثناء في التخصيص ، لأن الاستثناء تقليل في العدد قطعا بخلاف الشرط ; لأن قولك : أعط القوم إن دخلوا الدار لا يقطع بأن بعضهم خارج من العطية ; بل يجوز أن يدخل الكل فيستحقوا العطية ، فإذن الشرط غير مخصص للأشخاص والأعيان كالاستثناء . وإنما هو مخصص لأحوال من حيث إن الأمر بالعطية لو كان مطلقا لا يستحقونها على كل حال . فإذا شرط بدخول الدار يخصص بتلك الحال التي هي دخول الدار .
قال : وذكر القاضي عبد الجبار أن الشرط ب " إن " يخصص ما دخله ، إلا أن يدخل للتأكيد فلا ، كقوله : إن تطهرت فصل ، لأنه ليس بشرط في التحقيق . انتهى . [ ص: 446 ] والمشهور أن الشرط من المخصصات مطلقا ، لأن الجزاء والشرط جملتان صيرهما حرف الشرط كلاما واحدا ، فيتقيد إحداهما بقيد الأخرى وتخصيصها بالاستثناء كذلك ، وبذلك أشبه الشرط الاستثناء ، فإذا قلت : أكرم بني فلان إن كانوا علماء ، صار كقولك أكرم بني فلان إلا أن يكونوا جهالا . وكذا إذا قال : من جاءك من الناس فأكرمه ، ومن دخل الكعبة فهو آمن . غير أن الاستثناء لا بد فيه من إخراج كما تقدم ، والشرط يقيد فلا يشترط فيه الإخراج إلا على ما سبق ذكره .
وقال في النكت " : الاستثناء يخرج الأعيان ، والشرط يخرج الأحوال . وقال ابن الفارض إلكيا الطبري : من حق الشرط أن يخص المشروط ، وليس من حقه أن يختص به . وقال الماوردي والروياني : إنما يكون الشرط للتخصيص إذا لم يقم دليل على خلافه ، وإلا فلا اعتبار به ، ويصرف بالدليل عما وضع له من الحقيقة إلى المجاز ، كقوله تعالى : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن } وحكمها في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء . وقال . ابن السمعاني : يكون تخصيصا إلا أن يقع موقع التأكيد ، أو غالب الحال يصرف بالدليل عن حكم الشرط كقوله { إن خفتم } فإن الخوف تأكيد لا شرط وقوله : { اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } .