الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة

                                                      إذا وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح أن تكون صفة لكل واحد منهما ، فظاهر مذهبنا رجوعها إلى المستثنى منه ، وعند أبي حنيفة إلى المستثنى . ويتخرج على هذا ما لو قال : له علي ألف درهم إلا مائة قضيته إياه . قال الروياني في " البحر " : يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء ، ويصير مقرا بتسعمائة ، قد ادعى قضاءها . وقال أبو حنيفة : يكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة ، فيلزمه الألف ، ولا يقبل منه دعوى القضاء ، فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية