مسألة
إذا كقوله تعالى : { ذكر العام ، وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } ، فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام ؟ حكى الروياني في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة ، فقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام ، لأنا لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة قلت : وعلى هذا جرى وتلميذه أبو علي الفارسي ; وظاهر كلام ابن جني يدل عليه ، فإنه قال في حديث الشافعي في الصلاة الوسطى وصلاة العصر : إنه يدل على أن الصلاة الوسطى ليست العصر ، لأن العطف يقتضي المغايرة . عائشة
ثم قال الروياني : وقال بعضهم : هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم ، وفائدته التأكيد ، أي فكأنه ذكر مرتين : مرة بالعموم ، ومرة بالخصوص .
وفرع الروياني على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار ، وبثلث ماله [ ص: 307 ] للفقراء ، وزيد فقير ، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار ، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي ، جزم به في الحاوي وحكى الحناطي فيه وجهين :
أحدهما هذا ، وهو الأظهر .
والثاني : أنه يجمع بين ما أوصى له به ، وبشيء آخر من الثلث على ما أراد الموصي .