[ البحث عن مخصص عند ضيق الوقت ]
الأمر التاسع : أطلقوا الخلاف ليشمل ما إذا ضاق الوقت ; وقال أبو نصر بن الصباغ في كتاب " عدة العالم " له في أصول الفقه : إن ؟ قال : فيه خلاف لأصحابنا . وهذا فيه رد على من حكى الإجماع في مثل هذه الحالة كما سبق ، ونظيره أن المجتهد هل يقلد عند ضيق الوقت ؟ جوزه اللفظ العام إن اقتضى عملا مؤقتا وضاق الوقت : عن طلب الخصوص ، فهل يعمل به أو يتوقف ابن سريج ، وقال : لا يجوز أن يفتى به . وقال الرافعي : وقياسه أنه لا يجوز له القضاء وأولى . ومنهم من طرد قول ابن سريج في القضاء . قال الرافعي : ومن قال به فقياسه طرده في الفتوى .
الأمر العاشر : أن هذا الخلاف لا يختص بالعموم ، بل يجري في لفظ الأمر والنهي إذا وردا مطلقين ، كما ذكره ، الشيخ أبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي في " التقريب " وابن الصباغ في " العدة " ، وكذلك ؟ وعممه الحقيقة إذا [ ص: 71 ] وردت : هل يطلب لها مجاز أم لا الغزالي في كل دليل مع معارضه . قال وابن الحاجب الغزالي : وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل ، فهو دليل بشرط السلامة عن المعارض ، وكذلك الجمع بين الأصل والفرع لعلة تحيله بشرط أن لا ينقدح فرق ، فعليه البحث عن الفوارق جهده ، ونفيها ، ثم يحكم بالقياس ، وكذلك الاستصحاب ، وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر . انتهى . لكن نقل بعضهم هنا الإجماع على أنه لا يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز ، وإن وجب عند سماع العام البحث عن الخاص ; لأن تطرق التخصيص إلى العمومات أكثر ، وهو ظاهر استدلال في " المناهج " ، وسبق في بحث الحقيقة . البيضاوي
الحادي عشر : أن كلام يقتضي أن الخلاف في هذا الأصل إنما هو في التوقف لأجل طلب التخصيص خاصة ، وأما الإمضاء فلا خلاف فيه ، فإنه قال في تعليقه قبيل كتاب القاضي إلى القاضي : إن القاضي يتوقف في أحوال الشهود ، ولا يتوقف لطلب الجرح أو طلب العدالة وجهان . وكذلك اختلف أصحابنا في العموم إذا ورد ، قال بعضهم : ظاهر الاستغراق ، إلا أن يقوم دليل التخصيص ومنهم من قال : يتوقف فيه طلبا للتخصيص لا طلبا للإمضاء . انتهى . وبهذا التصوير يرتفع الإشكال في المسألة وإذا انضم إلى ما سبق خرج في المسألة طرق كثيرة . القاضي الحسين