[ ص: 396 ] مسألة [ المكروه هل هو منهي عنه ؟ ]
nindex.php?page=treesubj&link=20575المكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه أم لا ؟ فهو نظير الخلاف السابق في المندوب هل هو مأمور به ؟ من قال : النهي للتحريم فليس عنده بمنهي عنه ، ومن قال : للتنزيه أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم ، أو هو مشترك بينهما فهو منهي عنه ، ويدل على أنه غير منهي عنه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7وما نهاكم عنه فانتهوا } وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في تعليقه " في كتاب الأيمان وجهين في أن
nindex.php?page=treesubj&link=20575فعل المكروه هل هو معصية أم لا ؟ وقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرض القول فيه ومال إلى أنه معصية ، فقال : وأخشى أن يكون معصية يعني في الحلف بغير الله . ثم قال
القاضي : المعصية ضربان : محرم يتعلق به الإثم ، ومعصية من طريق المخالفة لا يتعلق بها إثم ، فتوقف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن كونه معصية فيها إثم ، وحكى
الرافعي في باب الصيد والذبائح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبي حامد أن
nindex.php?page=treesubj&link=16977_20575ترك التسمية على الذبيحة يقتضي الإثم مع تصريحه بكراهة الترك .
[ ص: 396 ] مَسْأَلَةٌ [ الْمَكْرُوهُ هَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ؟ ]
nindex.php?page=treesubj&link=20575الْمَكْرُوهُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْمَنْدُوبِ هَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ أَمْ لَا ؟ فَهُوَ نَظِيرُ الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي الْمَنْدُوبِ هَلْ هُوَ مَأْمُورٌ بِهِ ؟ مَنْ قَالَ : النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ فَلَيْسَ عِنْدَهُ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ : لِلتَّنْزِيهِ أَوْ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ ، أَوْ هُوَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ " فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20575فِعْلَ الْمَكْرُوهِ هَلْ هُوَ مَعْصِيَةٌ أَمْ لَا ؟ وَقَالَ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ مَرَّضَ الْقَوْلَ فِيهِ وَمَالَ إلَى أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، فَقَالَ : وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً يَعْنِي فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ
الْقَاضِي : الْمَعْصِيَةُ ضَرْبَانِ : مُحَرَّمٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِثْمُ ، وَمَعْصِيَةٌ مِنْ طَرِيقِ الْمُخَالَفَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إثْمٌ ، فَتَوَقُّفُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً فِيهَا إثْمٌ ، وَحَكَى
الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16977_20575تَرْكَ التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ يَقْتَضِي الْإِثْمَ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِكَرَاهَةِ التَّرْكِ .