[ ص: 384 ] مسألة ، فقيل : عليه اتباع من عاصره ، فإن نظره أولى من نظر الميت . قال العامي إذا اتبع مجتهدا ثم مات وفي العصر مجتهد آخر إلكيا : وهذا ليس مقطوعا به ، فإنا نعلم أن من المجتهدين ، وما كلف الناس باتباع مذهبه بعد محمد بن الحسن ، فإذن الاختيار مفوض إلى العامي في القبول . وكأن هذا تفريع على عدم جواز أبي حنيفة . والأصح : الجواز . . تقليد الميت