[ ص: 373 ] مسألة فيه أوجه : ( أحدها ) : بمجرد الإفتاء . و ( الثاني ) : إذا وقع في نفسه صدقه وحقيقته . قال متى يلزم العامي العمل بما يلقنه المجتهد ؟ ابن السمعاني : إنه أولى الأوجه . قال : ولم أجده لغيره . و ( الثالث ) : ذكره احتمالا : أنه إذا شرع في العمل به ، كالكفارات . وهو يقوى على قول من يقول : إن الشروع فيما يلزم ملزم . و ( الرابع ) : - وهو الأصح - لا يلزمه به إلا بالتزامه ، كالنذر ، فيصير بالتزامه لازما له ، لا بالفتيا . ويؤيده ما سبق من التخيير فيما إذا اختلف عليه جواب المفتين . و ( الخامس ) : - واختاره ابن الصلاح - أنه إنما يلزمه إذا لم يجد غيره سواء التزم أو لا ، أو برجحان أحدهما ، أو بحكم حاكم . وإذا قلنا بالأول فكان السؤال مثلا عن يمين فقال له المجتهد : حنثت فهل يقدر الحنث واقعا بقول المجتهد ، كحكم الحاكم ، أو إنما يقع الحنث بالالتزام بلفظه أو بنية ؟ فيه نظر . . ابن الصلاح