الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      مسألة القائلون بأن المجتهد مكلف بما غلب على ظنه وإن أخطأ ، قالوا بأنه مأجور على الاجتهاد وإن أخطأ ، والمخطئ غير مأجور على الخطأ ، وقال ابن أبي هريرة : المخطئ آثم ، وقيل : غير مأجور ولا آثم ، والصحيح أنه غير آثم بل هو مأجور ، لقوله تعالى : { وكلا آتينا حكما وعلما } قال الحسن البصري رحمه الله : لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد هلكوا . ثم وعلى ماذا يؤجر ؟ اختلفوا ، فقال الماوردي : مذهب الشافعي أنه مأجور على الاجتهاد وإن أخطأ فيه لقصده الصواب وإن لم يظفر به ، إنما لا يؤجر على الخطأ ، لأن الأجر للترغيب في المثاب ، ولا ترغيب في الخطأ . قال أبو إسحاق : ويجوز أن يؤجر على قصده وإن كان الفعل خطأ ، كما لو اشترى رقبة فأعتقها تقربا إلى الله ثم وجدها حرة الأصل بعد تلف ثمنها ، وهو مأجور وإن لم يصح شراؤه وعتقه لم يقع ، لما أتى به من القصد إلى فك الرقبة والتقرب إلى الله .

                                                      قال : وقد نص الشافعي على هذا . وأيضا لا بد للمجتهد أن يعدل في اجتهاده عن طرق فاسدة فيفتح له فاسدها إلى طرق مستقيمة يظن فيه الحق فعدوله عن تلك الطريقة الفاسدة اجتهاد صحيح فأثيب على ذلك . قال أبو إسحاق : وفيه وجه آخر أنه يؤجر على نيته وعلى نفس [ ص: 306 ] الاجتهاد ، ولا يؤجر على الحكم لخطئه فيه . فأما اجتهاده بما بلغ فيه فصواب ، وما بقي عليه من اجتهاده إلى بلوغ معرفة الحق فهو معذور في تخلفه عنه ، لأن فهمه بلغ فيه بعض طرقه ولم يبلغ به أقصى ما طلبه ، وهو فيما إذا أتى به منه مأجور ومصيب فيه ، ومنزلته منزلة الحاج الذي أمر بقطع المسافة ليبلغ به إلى بيت الله ، فسلك بعض الطريق وضعف عن باقيه وتلفت راحلته يؤجر على القدر الذي قصده ، وعبر القفال عن هذا فقال : لا يستحق الأجر في قصده الخطأ الموضوع عنه ، وإنما يستحق على إنشاء قصد الثواب . ومثاله أن يقوم ليخرج إلى مكة ، فأخطأ في وصف الطريق وعدل إلى طريق آخر ، فثوابه من ابتداء قصده إلى موضع عدوله عن الخطأ . قال : وهذا معنى قول الشافعي : لا يؤجر على الخطأ ، إنما لا يؤجر على قصد الثواب . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : { نية المؤمن خير من عمله } .

                                                      وله ثلاث احتمالات : أحدها - أن نيته في الاجتهاد خير من خطئه في الاجتهاد . وثانيها - أن نيته خير من صواب عمله . وثالثها - أن النية أوسع من العمل ، لأنها تسبق الأقوال والأفعال فتعجل عليها . وقال القاضي أبو الطيب : ما قاله أبو إسحاق أولا أصح ، لأن ذلك الاجتهاد هو خلاف الاجتهاد الذي يصيب به الحق ، لأنه لو وصفه في صفته ورتبه على ترتيبه لقضى به إلى الحق ، فلا يؤجر عليه ولا على بعض أجزائه . وقال أبو عبد الله الطبري في " العدة " : يثاب المخطئ على ماذا ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) على الاجتهاد ، كرجلين سلكا الجامع من طريقين ، قصد أحدهما الطريق أثيب عليه وإن لم يصل إلى الجامع . [ ص: 307 ] و ( الثاني ) على القصد ، كرجلين رميا إلى كافر ، فأصابه أحدهما دون الآخر يثاب المخطئ على القصد . وحكاها الروياني في " البحر " عن بعض أصحابنا بخراسان ثم قال : وإطلاق القولين خطأ على ما بينت . وقال إمام الحرمين : الذي ذهب إليه الأئمة أنه لا يؤجر على الخطأ ، بل على قصده الصواب . وقيل : بل على استداده في تقصي النظر ، فإن المخطئ يستد أولا ثم يزول ، قال : والأول أقرب ، لأن المخطئ قد يحيد في الأول عن سنن الصواب ثم هو مأجور بحكم الخبر لقصد الصواب وإن أخطأه .

                                                      وقال الرافعي في " الشرح " ثم الأجر على ماذا ؟ فيه وجهان عن أبي إسحاق المروزي : ( أحدهما ) - وهو ظاهر النص واختيار المزني وأبي الطيب - أنه على القصد إلى الصواب دون الاجتهاد ، لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به . قلت : حكاه المزني في كتاب " ذم التقليد " عن النص فقال : قال الشافعي في الحديث { إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر } : " لا يؤجر على الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد ، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه " . قال المزني : فقد ثبت الشافعي في هذا أن المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه ، وإنما أجره على نيته لا على خطئه . انتهى .

                                                      وشبهه القفال في الفتاوى برجلين رميا إلى كافر ، فأخطأ أحدهما يؤجر على قصده الإصابة ، بخلاف الساعي إلى الجمعة إذا فاتته يؤجر على القصد وإن لم ينل ثواب العمل . و ( الثاني ) أنه يؤجر على القصد والاجتهاد جميعا ، لأنه بذل وسعه في طلب الحق والوقوف عليه . وربما سلك الطريق في الابتداء ولم يتيسر له الإتمام . قال ابن الرفعة : وهذا مناسب إذا سلكه في الابتداء . فإن حاد عنه [ ص: 308 ] في الأول تعين الوجه الأول . واستدل القاضي الحسين بأنه لو كان القصد لوجب أن يكون عشر أجر المصيب لقوله عليه السلام : { من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشر حسنات } . قلت : وقد جاء ذلك مصرحا به في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله . وقد سبق بيان حاله في مسألة الاجتهاد في زمانه . قال الشافعي في " الرسالة " في الرجل يطأ أمته ثم تبين أنها أخته : أما في الغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا . وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم ، وعليه حرام حين علم . وقيل له : إن غيرك يقول : إنه لم يزل آثما بإصابتها ولكن الإثم مرفوع عنه .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية