[ ص: 328 ] المسألة ) السادسة ( ) إذا أتوا به على التعاقب ، فإن فعله من يستقل به ، ثم لحق بهم آخرون ، سقط بالأولين ، ووقع فعل الآخرين فرضا ، كذا قاله يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا النووي في باب الأذان من " التحرير " ، وحكى الروياني فيه وجهين . وفصل الشيخ عز الدين ، فقال : إن لحقوا بهم قبل تحصيل مصلحته كان ما فعلوه فرضا وإن حصلت الكفاية بغيرهم ; لأن مصلحته لم تحصل بعد .
ذكره الشيخ عز الدين ، وذكر له أمثلة . منها : أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم ، ثم لحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال ، فيكتب لهم أجر الفرض ، وإن تفاوتت رتبهم في الثواب لقلة العمل وكثرته . ومنها : أن يشتغل بالعلم من تحصل به الكفاية الواجبة ، ثم من يلحق به من يشتغل به ، فيكون فرضا ; لأن المصلحة لم تكمل بعد ، ومنها : كانوا كمن صلى دفعة واحدة ، فإن أحرموا بعده . قال صلاة الجنازة لو أحرمت الطائفة الثانية قبل تسليم الأولى ، القاضي حسين والإمام والغزالي : إن الثانية تكون فرضا أيضا إذ لا تقع صلاة الجنازة نافلة . قال النووي : ولا خلاف فيه ، وليس كما قال لما سيأتي عن الروياني . ومنها : لو رد الجميع السلام كانوا مؤدين للفرض سواء كانوا معا أو متعقبين صرحوا به في السير .