; لأنه لا يبعد مع ذلك أن يكون السكوت لا عن رضا . وبه قال [ الشرط ] الرابع أنه إجماع بشرط انقراض العصر أبو علي الجبائي ، في رواية ، ونقله وأحمد في كتابه عن أكثر أصحابنا ، مثل ابن فورك ، أبي بكر وأبي إسحاق ، وغيرهم . وقال : إنه الصحيح . [ ص: 463 ] ونقله الأستاذ أبو طاهر البغدادي عن الحذاق من أصحابنا . واختاره ابن القطان . قال : لأنه يجوز أن يكون له فيه رأي . فيجب أن يعلم أن العصر إذا انقرض ، ولم يخالفوا ، أن ذلك حق ، واختاره البندنيجي أيضا ، وكذا الروياني في أول البحر " ، بشرط في هذا الذي ذكرناه انقراض العصر عليه ، حتى يحكم بكونه حجة قطعا وإجماعا ، فإن رجع أحدهم صح رجوعه ، وعد خلافه خلافا . وقال الرافعي : إنه أصح الأوجه عند الأصحاب . وقال الشيخ في اللمع " : إنه المذهب . قال : فأما ما قبل الانقراض ، ففيه طريقان : أحدهما : أنه ليس بحجة قطعا . والثانية : على وجهين . وكلام القاضي في التقريب " صريح في أن القائلين بهذا هم المشترطون انقراض العصر في الإجماع .