تتمات . الأولى : [ ؟ ] حيث قلنا بالواجب الموسع ، فهل يستقر الوجوب فيه بمجرد دخول الوقت أو لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه ؟ مذهبان . الأول : هو أصح الروايتين عند الحنابلة . والثاني : قول أصحابنا كما قاله ، هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت الروياني في البحر " وحكي نحوه عن . [ ص: 289 ] وقال أبي حنيفة : مذهبنا أنها تجب بأول الوقت ، ويستقر وجوبها بإمكان الأداء ، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت ، وكذا قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني الدارمي في الاستذكار " : تجب عندنا بأول الوقت ، ويستقر وجوبها بقدر فعلها ، وكذا قال غيرهما من الأصحاب ، وحكوا معه وجهين : أحدهما : أنه يستقر الوجوب قبل إمكان الأداء إلحاقا لأول الوقت بآخره ، وهو قول أبي يحيى البلخي من أصحابنا ، وخطئوه بإمكان القضاء في آخر الوقت دون أوله . والثاني : لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء جزء ، وهو قول ابن سريج .
قالوا : لأنه لو استقر فرضها في أول الوقت بإمكان الأداء لم يجز أن يقصرها إذا سافر في آخر وقتها ، لاستقرار فرضها ، فلما جاز له القصر دل على أنه إنما استقر بآخر الوقت . قال الأصحاب : وليس جواز القصر آخر الوقت دليلا على أن الفرض لم يستقر ; لأن القصر من صفات الأداء . قالوا : وهذا من ابن سريج رجوع إلى مذهب في وجوبها بآخر الوقت . الثانية : [ فائدة الخلاف ] حكى بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي ; لأن القائلين بآخر الوقت يجوزون فعله أوله ، وإنما الخلاف في تسميته واجبا . وقال أبي حنيفة : تظهر فائدة الخلاف في حكمين مقصودين : أحدهما : لا يجوز تأخيره عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم على الصحيح . والثاني : أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه ، فإذا مضى من أول حال [ ص: 290 ] الإمكان مقدار زمن الإمكان ، ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره حتى فات وقته وجب قضاؤه على قولنا ، ولا يجب قضاؤه على قولهم . القاضي أبو الطيب