[ المبحث السادس ] في أنه حجة قطعية قال الروياني في البحر : فيه وجهان : أحدهما : نعم ; ليصح قيام الحجة . الثاني : المنع اعتبارا بأهله في انتفاء العصمة عن آحادهم ، فكذا عن جميعهم . وأطلق جماعة من الأصوليين بأنه حجة قطعية . منهم إذا انعقد الإجماع على أحد أدلته ، فهل يقطع على صحته ؟ الصيرفي ، وابن برهان ، وجزم به من الحنفية الدبوسي ، وشمس الأئمة . وقالا : كرامة لهذه الأمة ، وقال الأصفهاني : إنه المشهور ، وإنه يقدم على الأدلة كلها ، ولا يعارضه دليل أصلا ، ونسبه إلى الأكثرين . قال : بحيث يكفر أو يضلل [ ص: 389 ] ويبدع مخالفه . وخالفه الإمام الرازي والآمدي ، فقالا : إنه لا يفيد إلا الظن ، والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية ، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي ، وما ندري مخالفه ، فحجة ظنية .
وقال البزدوي وجماعة من الحنفية : : فإجماع الصحابة مثل الكتاب والخبر المتواتر ، وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأحاديث . والإجماع الذي سبق فيه الخلاف في العصر السالف بمنزلة خبر الواحد ، واختار بعضهم في الكل أنه يوجب العمل لا العلم ، فصارت المذاهب أربعة : يوجب العلم والعمل . لا يوجبهما . يوجب العلم حيث اتفقوا عليه قطعا . يوجب العلم في إجماع الصحابة . وقد أورد صاحب التقويم " أن الإجماع مراتب وأجاب بأن الموجب لذلك اتصالها بالإجماع ، وقد ثبت عصمتهم من الخطأ ، فكان بمنزلة الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره على ذلك . وأما أن الإجماع قد يقع عن أمارة ، فكيف يوجب العلم إجماع تفرع عن الظن ؟ ، فلا بد أن يكون قاطعا ; لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع ، وحكى الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي نصوص الكتاب والسنة المتواترة الأستاذ أبو إسحاق في تعليقه ، والبندنيجي في الذخيرة " قولين في أن وصرحا بأنه خلاف في العبارة . لفظ الإجماع هل يطلق على القطعي والظني ، أو لا يطلق إلا على القطعي ؟