[ ص: 268 ] تنبيه [ ] ما وقع فيه التخيير قد يجوز الجمع بينهما عقلا وشرعا ، كخصال الكفارة ، وقد يمنع عقلا وشرعا ، كالتأجيل والتعجيل جواز الجمع بين ما وقع فيه التخيير بمنى ، وقد يمكن عقلا لا شرعا كالتزويج من الخاطبين ، والقسم الرابع عقيم . وقسم الصيرفي الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين ، إن شاء أعتق وإن شاء أطعم ، ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا للمساكين ، وإلى ما يجب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسملين ، كتخيير الإمام في الكافر الأسير بين القتل والمن والفداء ، والرق ، وكأخذ الصدقة إذا اجتمع بنات لبون وأربع حقاق في فرضه ، فعليه أن يأخذ الأصلح للمساكين إذا كان ذلك الوسط ماله .