[ أخبار الآحاد ] القسم الثالث وهو إما أنه يترجح احتمالات صدقه كخبر العدل أو كذبه كخبر الفاسق ، أو يتساوى الأمران كخبر المجهول ، وهذا الضرب لا يدخل إلا في الجائز الممكن وقوعه وعدمه ، والكلام إنما هو في الأول ; لأنه الذي يجب العمل به وليس المراد به ما يرويه الواحد فقط ، وإن كان موضوع خبر الواحد في اللغة يقتضي وحده المخبر الذي ينافيه التثنية والجمع ، لكن وقع الاصطلاح به على كل ما لا يفيد القطع ، وإن كان المخبر به جمعا إذا نقصوا عن حد التواتر . ومنهم من قال : ما لم ينته ناقله إلى حد الاستفاضة والشهرة ، وهو ظاهر كلام ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه ابن برهان . قال الهندي : وهو ضعيف على رأي أصحابنا ، وإنما يستقيم على رأي الحنفية ; لأنهم يفردون له أحكاما أصولية قريبا من أحكام الخبر المتواتر ، أما أصحابنا فلا ، وهذا الذي قاله [ ص: 129 ] الهندي بناه على أن الاستفاضة من جملة خبر الواحد ، وقد سبق أن الأمر ليس كذلك .