3300 (10) باب
ما يخمس من الغنيمة وما لا يخمس وكم يسهم للفرس والرجل
[ 1274 ] عن ، قال: أبي هريرة وأيما قرية عصت الله ورسوله ، فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم . أيما قرية أتيتموها ، وأقمتم فيها ، فسهمكم فيها ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
رواه أحمد ( 2 \ 317 ) ومسلم (1756)، وأبو داود (3036).