3295 (7) باب
للإمام أن يخص القاتل بالسلب
[ 1269 ] عن قال: أبي قتادة حنين ، فلما التقينا ، كانت للمسلمين جولة ، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه ، فضربته على حبل عاتقه ، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: عمر بن الخطاب ، ثم قال مثل ذلك ، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه. قال: فقمت ، فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ، أبا قتادة؟. فقصصت عليه القصة . فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله! سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه يا رسول الله ! وقال لا ها الله إذا ، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه إياه. فأعطاني ، قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في أبو بكر الصديق: بني سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام .
وفي رواية : فقال كلا لا نعطيه ، أضيبع من أبو بكر: قريش وندع أسدا من أسد الله؟ خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام
رواه أحمد (5 \ 306) والبخاري (2100)، ومسلم (1751)، وأبو داود (2717)، والترمذي (1562)، وابن ماجه (2837).