1573 - أخبرنا مالك، عن وابن عيينة، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وزاد سفيان وشبل، أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" أن رجلا ذكر أن ابنه زنا بامرأة رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأقضين بينكما بكتاب الله فجلد ابنه مائة، وغربه عاما وأمر .