[ ص: 199 ] 101 - أخبرنا الثقة، عن عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال بعضهم عن سهل بن سعد الساعدي، ووقفه بعضهم على أبي بن كعب، قال: سهل بن سعد، كان الماء من الماء شيئا في الإسلام، ثم ترك ذلك بعد، وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب اختلاف الحديث.