باب الغيلة
ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة
وإتيان زوجها إياها في حالتها
4196 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير ، عائشة أم المؤمنين ، عن جذامة بنت وهب الأسدية ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الروم وفارس يصنعون ذلك ، فلا يضر أولادهم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن .
[ ص: 511 ] قال : والغيلة : أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع . مالك
[ ص: 512 ] 11 -