[ ص: 427 ] ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها
والخالة على بنت أختها
4117 - أخبرنا قال : حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، محمد بن بشار ، قالا : حدثنا وأبو موسى قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال : حدثنا داود بن أبي هند قال : حدثنا الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبو هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا تنكح المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها .