[ ص: 384 ] ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
4074 - أخبرنا حدثنا ابن خزيمة ، عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ، حدثنا عن يعلى بن عبيد ، ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن جريج ، ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل - مرتين - ولها ما أعطاها بما أصاب منها ، فإن كانت بينهما خصومة ، فذاك إلى السلطان ، والسلطان ولي من لا ولي له .
[ ص: 385 ] قال : هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع أو لا أصل له بحكاية حكاها أبو حاتم عن ابن علية ، في عقب هذا الخبر ، قال : ثم لقيت ابن جريج ، فذكرت ذلك له ، فلم يعرفه ، وليس هذا مما يهي الخبر بمثله ، [ ص: 386 ] وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه ، وإذا سئل عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر ، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها ، فقيل له : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : كل ذلك لم يكن ، فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته ، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي ، فلما استثبتوه أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه ، كان من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشيء الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك . الزهري