ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد
4042 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة عن محمد بن خازم ، سهل بن محمد بن أبي حثمة ، [ ص: 350 ] عن عمه سليمان بن أبي حثمة ، قال : يطارد ابنة الضحاك على إنجار من أناجير محمد بن مسلمة المدينة يبصرها ، فقلت له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها رأيت .