[ ص: 174 ] 12 - كتاب الجنايات
1 - باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
4990 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : ثنا ، عن الوليد بن مسلم ، قال : حدثني الأوزاعي . ( ح ) . يحيى بن أبي كثير
4991 - وحدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، عن حرب بن شداد ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، قال : أبو هريرة هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية .
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل ، وإما أن يودى لما فتح الله على رسوله مكة ، قتلت . واللفظ لمحمد بن عبد الله . وقال في حديثه : قتلت أبو بكرة خزاعة رجلا من بني ليث .
قال : ففي هذا الحديث ، ذكر ما يجب في النفس خاصة . أبو جعفر
وقد روي عن أبي شريح الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ذلك .