4989 - وقد حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذلك أيضا . جده
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة ، بين ما أواه الجرين منها ، وبين ما لم يأوه ، وكان في شجره ، فجعل فيما أواه الجرين منها القطع ، وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال .
فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا قطع في ثمر ولا كثر ، أن يجعل ما روى رافع ، هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها ، على ما في حديث ، مما زاد على ما في حديث عبد الله بن عمرو رافع ، فهو خلاف ما في حديث رافع ، ففي ذلك القطع ، ولا قطع فيما سوى ذلك ، يستوي هذان الأثران ولا يتضادان ، وهذا قول رحمه الله . أبي يوسف