واحتجوا في ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني
فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن .
قال : قال مالك : ( لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ) . ابن شهاب