4835 - حدثنا ، قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب يونس ، عن ومالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ، قالا : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر نحوه .
قال : فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى ، فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : حد البكر إذا زنى جلد مائة ، ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه ، فينفيه إلى حيث أحب ، كما ينفى الدعار وغير الزناة .