19882 8719 - (20395) - (5\38) عن يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكرة، أبو بكرة: " وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة، كيف شئنا "، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فقال له ثابت بن عبيد: يدا بيد؟ قال: " هكذا سمعت ".