الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17930 7925 - (18397) - (4 \ 272) عن حبيب بن سالم، قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: " لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه " قال: فوجدها قد أحلتها له فجلده مائة.

التالي السابق


* قوله: "بقضية": أي: بقضاء.

[ ص: 68 ] * "لأجلدنه": قال ابن العربي: يعني: أدبته تعزيرا، وأبلغ به عدد الحد تنكيلا، لا أنه رأى حده بالجلد حدا له.

قلت: لأن المحصن حده الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها، فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة تسقط الحد، إلا أنها شبهة ضعيفة جدا، فيعزر صاحبها.

قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه.

قلت: قال الترمذي: في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة عن ابن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، واختلف أهل العلم فيمن يقع على جارية امرأته، فعن غير واحد من الصحابة: الرجم، وعن ابن مسعود التعزير، وذهب أحمد وإسحاق إلى حديث النعمان بن بشير، انتهى.

* * *




الخدمات العلمية