6407 ص: قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة، فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا ، قال: ثنا أبو الوليد ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت البراء: " أنهم أصابوا من الفيء حمرا فذبحوها، فقال النبي -عليه السلام-: أكفئوا القدور".
قالوا: فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت نهبة، قيل لهم: فهذا ثبت أنهما كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي عنها كان للنهبة، وما جعلكم -بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة- أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة؟!.
وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك أن النبي -عليه السلام- قال لهم: "أكفئوها فإنها رجس" فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة.
وفي حديث سلمة بن الأكوع، أن رسول الله -عليه السلام- قال لهم: "أكفئوا القدور واكسروها، فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك".
فدل أيضا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة، ولا لأنها مغصوبة".