6406 ص: وقد قال قوم: إن رسول الله -عليه السلام- إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة.
ورووا في ذلك ما حدثنا ، قال: ثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا عمرو بن مرزوق ، عن حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير النحاز الحنفي ، عن سنان بن سلمة ، عن أبيه: " ، خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت". أن رسول الله -عليه السلام- مر يوم .
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله: "حمر الناس" يحتمل أن يكون [لأنهم] انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك.