2646 2647 2648 2649 ص: غير أن - رضي الله عنه - روى عن النبي - عليه السلام - أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب ، فجعل الأسود يقطع الصلاة ، وجعل ما سواه بخلاف ذلك ، وأن رسول الله - عليه السلام - سئل عن ذلك فقال : " الأسود شيطان " . أبا ذر
فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب به قطعه إنما هو لأنه شيطان ، فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ؟ [ ص: 124 ] فإذا قد حدثنا ، قال : أنا يونس ، أن ابن وهب أخبره ، عن مالكا ، عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن - رضي الله عنه - أبي سعيد الخدري " إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يدعن أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو ظفر ، عن سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال ، عن أبي صالح ، عن النبي - عليه السلام - مثله . أبي سعيد الخدري
حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن صفوان بن سليم ، عطاء بن يسار
وعن ، عن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن أبي سعيد ، جميعا عن النبي - عليه السلام - مثله .
ففي هذا الحديث أن وقد سوى في هذا بني آدم والكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلي . كل مار بين يدي المصلي شيطان .