2186 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة لا عن النبي - عليه السلام -، هكذا رواه الحفاظ، عن . عمرو بن دينار
[ ص: 61 ] حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار بذلك ولم يرفعه. أبي هريرة
فصار أصل هذا الحديث عن لا عن النبي - عليه السلام -، وقد خالف أبي هريرة في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، وسنذكر ما روي عنهم من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى. أبا هريرة
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني ، عن الليث ، عن أبيه، عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني ، عن أبي سلمة ، عن النبي - عليه السلام - قال: أبي هريرة "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها".
فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهي أن يصلى غيرها في موطنها الذي تصلى فيه، فيكون مصليها قد وصلها بتطوع، فيكون النهي من أجل ذلك لا من أجل أن تصلى في آخر المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة.