2190 ص: وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا: ما قد حدثنا قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمد، حماد ، عن ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن عاصم مالك بن بحينة أنه قال: فقال: أتصليها أربعا؟ ثلاث مرات". "أقيمت صلاة الفجر، فأتى النبي - عليه السلام - على رجل يصلي ركعتي الفجر، فقام عليه ولاث به الناس،
[ ص: 64 ] حدثنا قال: ثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، ، عن شعبة ... فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل: سعد "ولاث به الناس".
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، ... فذكر بإسناده نحوه غير أنه لم يقل: "ثلاث مرات". شعبة
فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - إنما كره ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم، فإن كان لذلك قال له ما قال ; فإن هذا حديث يجتمع فيه الفريقان جميعا عليه، فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء من ذلك؟
فإذا قد حدثنا، قال: ثنا إبراهيم بن مرزوق هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا ، عن يحيى بن أبي كثير محمد بن عبد الرحمن: بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب يصلي بين يدي نداء الصبح فقال: وبعدها واجعلوا بينهما فصلا". لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر "أن رسول الله - عليه السلام - مر
فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله - عليه السلام - لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء ; ليس لأنه كره له أن يصليهما في المسجد إذا كان فرغ منهما تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس.